السيد محمد سعيد الحكيم

89

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

القراءة كما في الركعتين الأوليين . 7 - ما إذا علم إجمالًا بالزيادة أو النقيصة دون أن يستلزم ذلك البطلان . مسألة ( 193 ) : محل سجود السهو بعد الصلاة والأحوط وجوباً أن يكون بلا فصل إلا أن يكون عليه صلاة احتياط فالأحوط وجوباً تأخيره عنها وكذا الأولى تأخيره عن قضاء الأجزاء المنسية . مسألة ( 194 ) : يتعدد سجود السهو بتعدد السبب . مسألة ( 195 ) : سجود السهو هو عبارة عن سجدتين والأحوط وجوباً أن يكونا متواليتين وأن يذكر فيهما وأن يتشهد بعدهما وأن يسلّم . مسألة ( 196 ) : يجب فيهما النية والسجود على المساجد السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وعدم علو موضع الجبهة كما أنه يشترط فيهما على الأحوط وجوباً جميع شروط الصلاة الأخرى . مسألة ( 197 ) : لا يجب فيهما ذكر معين ويستحب « بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » أو غير ذلك . 6 - الخلل في النافلة : تبطل النافلة بتعمد النقص وكذا الزيادة على الأحوط وجوباً مطلقاً كما تبطل بنقيصة الركن سهواً . ولا تبطل بزيادته سهواً فإذا نقص جزء حتى فعل ركنا لزمه العود لتدارك الناقص حتى لو استلزم زيادة الركن وذلك في غير القراءة حيث يمضي ولا شيء عليه . نعم ، إذا زاد ركعة كاملة بطلت صلاته ولو كان سهواً على الأحوط وجوباً . مسألة ( 198 ) : من شك في عدد ركعات النافلة فإن ظن شيئاً عمل